CAPITAL MARKET INSTITUTIONS REGULATIONS 2023G
المادة الحاديةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-101-2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
والأربعون :
تعارض
المصالح
)أ
يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من
رعايته
ا لمصالح عميله
ا
،في جميع الأوقات
وعدم تأثير أي
تعارض بين مصالحه
ا ومصالح عميله
ا ف ي
الصفقات أو الخدمات التي
ت قدمها
مؤسسة السوق المالية
لعميله
ا.
)ب
إذا كان هناك
تعارض
قائم، أو يحتمل قيامه بين مصالح مؤسسة السوق المالية
تي ال
ت تصرف لحساب عميل أو
ت قدم له المشورة وبين مصالح ذلك العميل فيما يتعلق بصفقة أو
مشورة، يجب على مؤسسة السوق المالية
الإفصاح للعميل كتابياً عن ذلك
والحصول على
إقرار كتابي منه بفهمه واطلاعه على حالات التعارض القائمة أو امحلتملة بين مصالح
مؤسسة السوق المالية وبين مصالحه.
)ج
لا يجب على مؤسسة السوق المالية الإفصاح عن وجود
تعارض
مصالح إذا كان الإفصاح
ب تلك المعلوماتُعيّد إفصاحًا
عن معلومات داخلية. وفي تلك الحالة، يجب على مؤسسة السوق
المالية
اتخ
ا ذ الخطوات المعقولة لضمان المعاملة العادلة
للعميل.
)د
في حالة وجود
تعارض
بين مصلحة مؤسسة سوق مالية ومصلحة العميل في أي صفقة، يجب
على مؤسسة السوق المالية ت أن دفع للعميل أي خسارة
يتحملها
نتيجة ذلك،التعارض
:إلا إذا
ت كان
مؤسسة السوق المالية
قد أفصح
ت
للعميل عن
تعارض
المصالح طبقاً للفقرة
(ب) من هذه المادة
ووافق العميل كتابياً على مواصلة مؤسسة السوق المالية رغم ذلك.التعارض
)هـ
يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام في جميع الأحوال بالمادة
الرابعة عشرة
من لائحة
سلوكيات السوق عندما
ت
تعامل بصفته
ا
.أصيلاً مع العميل
)و
يجوز
لم ؤسسة السوق المالية المرخص لها
في ممارسة أعمال تقديم المشورة تقديم نفسه
ا
على
ا أنه
مستشار استثمار مستقل
ما لم يكن هناك تعارض قائم أو يحتمل قيامه بين مصالحه
ا
ّومصالح الشخص الذي تقد
م إليه المشورة.
ز)
يجب على مؤسسة السوق المالية وضع سجل خاص لكل نوع من أعمال الأوراق المالية لتوثيق
جميع حالات
تعارض المصالح القائمة أو امحلتملة والإجراءات المت
خذة في شأنها.
المادة
الثانية والأربعون
: فهم المخاطر
)أ
يجب على مؤسسة السوق المالية
عدم التعامل، أو تقديم المشورة،
أو طرح ورقة مالية، أو
توزيع وحدات صناديق الاستثمار ،
أو الإدارة لحساب
عميل،
أو الحصول على ضمان
لحسابه
ا
من
عميل،
ما لم
ت
كن قد اتخذ
ت
خطوات معقولة لتمكين العميل من فهم طبيعة
.المخاطر المتعلقة بنوع الصفقة التي سيبرمها و لتمكين العميل من فهم طبيعة المخاطر، يجب
على مؤسسة السوق المالية ت أن:أخذ في الاعتبار الآتي
المستوى التعليمي والمعرفي للعميل
)(حيثما ينطبق.
امجل
ال العملي للعميل.
خبرة العميل في أسواق الأوراق المالية ومدتها وطبيعتها.
ب)
لا تنطبق هذه المادة على ممارسة مؤسسة السوق المالية أي أعمال أوراق مالية مع عميل
مؤسسيًبصفته طرفاً نظيرا أو لحسابه.
المادة
الثالثة والأربعون
: الملاءمة
)أ
يجب على مؤسسة السوق المالية
عدم التعامل، أو تقديم المشورة،
،أو طرح ورقة مالية أو
،توزيع وحدات صناديق الاستثمار أو الإدارة لحساب
عميل،
أو
الحصول على
ضمان
لحسابه
ا
من
عميل،
ما لم تكن المشورة أو الصفقة
ملائمة
لذلك العميل
في ضوء
الحقائق
التي يفصح عنها ذلك
العميل،
وأي حقائق أخرى تتعلق
به ت علم بها
مؤسسة السوق المالية،
أو
يجب في حدود المعقول أن
ت.كون على دراية بها
)ب
عند دراسة ملاءمة
الم شورة أو
ال صفقة
لل
عميل ، يجب على مؤسسة السوق المالية
أ أت ن خذ في
الاعتبار
الآتي:
المستوى
التعليمي والمعرفي للعميل
)(حيثما ينطبق.
امجل
ال العملي للعميل.
معرفة وفهم العميل
للأوراق المالية والأسواق والمخاطر ذات العلاقة ،
وقدرته على
تحملها.
ال وضع
المالي ل لعميل المشتمل على
تقويم ثروته
ًأو قيمة محفظته الاستثمارية بناء
على
المعلومات التي يفصح العميل
عنها ، ونوع الأصول التي يملكها العميل ومدة احتفاظه
بها، وما تمثله الصفقة امحلتملة بالنسبة إلى أصول العميل كافة.
مدة نشاط العميل في الأسواق ذات العلاقة، وتكرار الأعمال ومدى اعتماد العميل
على المشورة التي
تّقد مها
مؤسسة السوق المالية.
حجم وطبيعة الصفقات
المنفَّذة
لحساب العميل.في الأسواق ذات العلاقة
أهداف العميل.الاستثمارية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد