القانوني

THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2017M

المادة التاسعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-104-2017

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقديم طلب الدعوى الجماعية يحق لأي شخص أن يقدم طلب تقييد الدعوى الجماعية بوجب الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب من خلال تقديم الدعوى المدعى عليها للمطالبات المطلوب توافرها في صحيفة الدعوى الواردة في المادة الثالثة من هذه الاتحة، بالإضافة إلى الشروط الآتية: ١. أن يتضمن الطلب جميع الحقائق والمعلومات والظروف التي تبرر تأسيس الدعوى الجماعية؛ مما يوضح مطالب الدعوى الجماعية؛ مما يوضح طبيعة وجميع مقدم الطلب مع تزاعات أحكام قائمة أو محتملة من حيث الأسس الثابتة والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات. ٢. أن يتضمن الطلب أي شروط بان قرار اللجنة في موضوع الدعوى قد يكون لأغراض التي نزاعات أخرى مشابهة قائمة أو محتملة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٢