THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2017M
المادة التاسعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-104-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقديم طلب الدعوى الجماعية
يحق لأي شخص أن يقدم طلب تقييد الدعوى الجماعية بوجب الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب من خلال تقديم الدعوى المدعى عليها للمطالبات المطلوب توافرها في صحيفة الدعوى الواردة في المادة الثالثة من هذه الاتحة، بالإضافة إلى الشروط الآتية:
١. أن يتضمن الطلب جميع الحقائق والمعلومات والظروف التي تبرر تأسيس الدعوى الجماعية؛ مما يوضح مطالب الدعوى الجماعية؛ مما يوضح طبيعة وجميع مقدم الطلب مع تزاعات أحكام
قائمة أو محتملة من حيث الأسس الثابتة والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات.
٢. أن يتضمن الطلب أي شروط بان قرار اللجنة في موضوع الدعوى قد يكون
لأغراض التي نزاعات أخرى مشابهة قائمة أو محتملة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد