القانوني

THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2017M

المادة الحادية والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-104-2017

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقييد الدعوى الجماعية (١) تسجل طلبات تقييد الدعوى الجماعية التي تطلبها من الخط الأساسي النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات في سجل الدعاوى الجماعية، حسب تاريخ إعلان قرار قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية. (٢) تصدر اللجنة قرار اعتماد الدعوى الجماعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٢