THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2017M
المادة الحادية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-104-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقييد الدعوى الجماعية
(١) تسجل طلبات تقييد الدعوى الجماعية التي تطلبها من الخط الأساسي النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات في سجل الدعاوى الجماعية، حسب تاريخ إعلان قرار قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية.
(٢) تصدر اللجنة قرار اعتماد الدعوى الجماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد