THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2017M
المادة الثامنة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-104-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النطاق والتطبيق
تسرى أحكام هذا الباب على الدعاوى المدنية المتنازعة بالأوراق المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد