القانوني

Regulations governing student funds in universities for the year 2022

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/13/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الصرف من الصندوق الاستثماري وفقا للضوابط التالية: ١. ألا يثر على أوجه الصرف الأخرى للصندوق الواردة في المادة (الثالثة عشر) عشرة من هذه اللائحة. ٢ . وجود دراسة جدوى اقتصادية للمشروع مقرره من مجلس الإدارة ومعتمدة من رئيس الجامعة. ٣ . أن يكون الصرف على الاستثمار من حساب الفائض المتراكم للصندوق. الفصل السادس: تأمين المشتريات وتنفيذ الأعمال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٥