Regulations governing student funds in universities for the year 2022
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/13/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الصرف من الصندوق الاستثماري وفقا للضوابط التالية:
١. ألا يثر على أوجه الصرف الأخرى للصندوق الواردة في المادة (الثالثة عشر)
عشرة من هذه اللائحة.
٢ . وجود دراسة جدوى اقتصادية للمشروع مقرره من مجلس الإدارة ومعتمدة من رئيس الجامعة.
٣ . أن يكون الصرف على الاستثمار من حساب الفائض المتراكم للصندوق.
الفصل السادس: تأمين المشتريات وتنفيذ الأعمال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد