القانوني

Regulations governing student funds in universities for the year 2022

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/13/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز تخصيص سلفة بمستندية يحددها مجلس الإدارة تستخدم للمصروفات التشغيلية الحاجة اللازمة لتسيير أعمال الصندوق التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف ريال، وفقا للضوابط التالية: ١. يتم الصرف باعتماد المدير التنفيذي أو من يقوم مقامه. ٢. عدم جواز تجزئة المصروف على غرض محدد بدانه بقصد صرفه من السلفة. ٣. يراجع المصروف من قبل مجلس الإدارة كل ستة أشهر ليتمديد مبلغها لتكون في حدود متوسط مصروفه لهذه المدة. ٤. يتم استعاضة المصروف بموافقة رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه كلما قارت على النفاذ ويجب أن تقبل في نهاية السنة المالية وتوريد المتفق منها لحساب الصندوق. ٥. يقوم المدير التنفيذي كل ثلاثة أشهر على الأقل بجرد السلفة ومطابقتها ذلك بما هو مقيد بالسجلات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٥