القانوني

Regulations governing student funds in universities for the year 2022

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/13/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون الصرف في حدود الميزانية المعتمدة التقديرية المعتمدة للصندوق، ويعد إجازتها من المراقب المالي والصندوق واعتمد المدير التنفيذي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٥