القانوني

Regulations governing student funds in universities for the year 2022

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/13/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تشتمل أوجه الصرف من الصندوق على ما يلي: أ. الإعانات والقروض الممنوحة للطالبة والمشرفين عليها واللجان المشكلة لدعم البرنامج والأشخاص والموظفين في هذه الأنشطة. ب. المصروفات الإدارية والتشغيلية اللازمة لأعمال الصندوق. ج. إقامة المشروعات الاستثمارية أو المشاركة فيها. ٢. يراعى فيما سبق التنسيق بين الجهات والإدارات المختصة في الجامعة للأوجه في الصرف على ذات المهمة. الفصل الخامس: التحصيل والصرف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٥