القانوني

Regulations governing student funds in universities for the year 2022

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/13/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الصندوق إلا بموجب المستندات الأصلية بما فيها الإلكترونية، ويحل الصرف بموجب صور المستندات، أو بموجب بدل فاقد، فيتم ذلك وفقا للقرارات والتعليمات السارية بالملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٥