Regulations governing student funds in universities for the year 2022
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/13/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الصندوق إلا بموجب المستندات الأصلية بما فيها الإلكترونية، ويحل الصرف بموجب صور المستندات، أو بموجب بدل فاقد، فيتم ذلك وفقا للقرارات والتعليمات السارية بالملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد