Regulations governing student funds in universities for the year 2022
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/13/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يفتح للصندوق بموافقة رئيس الجامعة مستقلا له أو أكثر في البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بالعمل في المملكة وتودع فيها إيراداتها ويصرف من الحساب بحوالة بنكية أو شيكات موقعه من اثنين يعتمدهم رئيس الجامعة، ويتولى المدير التنفيذي الإشراف على الحسابات البنكية للصندوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد