القانوني

Regulations governing student funds in universities for the year 2022

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/13/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يفتح للصندوق بموافقة رئيس الجامعة مستقلا له أو أكثر في البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بالعمل في المملكة وتودع فيها إيراداتها ويصرف من الحساب بحوالة بنكية أو شيكات موقعه من اثنين يعتمدهم رئيس الجامعة، ويتولى المدير التنفيذي الإشراف على الحسابات البنكية للصندوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٥