Regulations governing student funds in universities for the year 2022
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/13/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:
١. ما يستقطع من المكافآت الشهرية لطالبة الجامعة، بواقع عشرة ريالات من كل طالب لا تقل مكافأته الشهرية عن (٨٥٠) ريال، وبواقع خمسة ريالات من كل طالب تقل مكافأته عن ذلك.
٢. العائد من المشروعات الاستثمارية التي يقيمها الصندوق أو يشارك فيها.
٣. الدعم الذي تقدمه الجامعة للصندوق.
٤. التبرعات والهبات والموصىات.
٥. الدعم الذي يخصصه صندوق التعليم العالي الجامعي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد