القانوني

Regulations governing student funds in universities for the year 2022

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/13/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي: ١. ما يستقطع من المكافآت الشهرية لطالبة الجامعة، بواقع عشرة ريالات من كل طالب لا تقل مكافأته الشهرية عن (٨٥٠) ريال، وبواقع خمسة ريالات من كل طالب تقل مكافأته عن ذلك. ٢. العائد من المشروعات الاستثمارية التي يقيمها الصندوق أو يشارك فيها. ٣. الدعم الذي تقدمه الجامعة للصندوق. ٤. التبرعات والهبات والموصىات. ٥. الدعم الذي يخصصه صندوق التعليم العالي الجامعي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٥