Regulations governing student funds in universities for the year 2022
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/13/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يعد الصندوق ميزانيته التقديرية مشتملة على إيراداته ومصروفاته وفق بنودها ويقدمها المدير التنفيذي إلى مجلس الإدارة قبل بداية السنة المالية ثلاثة أشهر على الأقل لمناقشتها تمهيدا لإقرارها من مجلس الجامعة.
٢. في حالة عدم اعتماد الميزانية التقديرية حتى بداية السنة المالية الجديدة، يقدم العمل بميزانية السنة السابقة على أن يتم اعتمادها خلال ثلاثة أشهر من بداية السنة، فإذا انقضت هذه المدة قبل اعتمادها فيستمر الصرف من ميزانية السنة السابقة على ما يتعلق بحقوق الغير فقط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد