القانوني

Regulations governing student funds in universities for the year 2022

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/13/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يعد الصندوق ميزانيته التقديرية مشتملة على إيراداته ومصروفاته وفق بنودها ويقدمها المدير التنفيذي إلى مجلس الإدارة قبل بداية السنة المالية ثلاثة أشهر على الأقل لمناقشتها تمهيدا لإقرارها من مجلس الجامعة. ٢. في حالة عدم اعتماد الميزانية التقديرية حتى بداية السنة المالية الجديدة، يقدم العمل بميزانية السنة السابقة على أن يتم اعتمادها خلال ثلاثة أشهر من بداية السنة، فإذا انقضت هذه المدة قبل اعتمادها فيستمر الصرف من ميزانية السنة السابقة على ما يتعلق بحقوق الغير فقط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٥