القانوني

Regulations governing student funds in universities for the year 2022

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/13/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصرف بدل حضور جلسات رئيس المجلس الإدارة والأعضاء قدرها (٥٠٠) خمسمنة ريال للاجتماع على إتجاهاد كل منهم عن (١٠٠٠) عشرة ألف ريال في السنة المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٥