القانوني

Regulations governing student funds in universities for the year 2022

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/13/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى حكومة وإدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل يقرر من مجلس الجامعة، وذلك على النحو التالي: ١. عميد شؤون الطلاب. رئيسا. ٢. أحد وكلاء عميد شؤون الطلاب. نائبا للرئيس. ٣. المدير التنفيذي لصندوق الطلبة . عضو وأمينا . ٤. ثلاثة من أعضاء التدريس في الجامعة من ذوي الاهتمام . أعضاء . ٥. ثلاثة من الطلبة ذوي الكفاءة والنشاط . أعضاء وفق الضوابط التي يقرها مجلس الجامعة لاختيار الطلبة أعضاء في المجالس . ٦. أحد المتخصصين في الرعاية المالية أو المراجعة من الجامعة . عضوا . ويكون تعيين الأعضاء في الفقرات (٥-٦-٢-٤) بترشيح عند الترشيح بين الكليات كلما أمكن ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٥