Regulations governing student funds in universities for the year 2022
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/13/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى حكومة وإدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل يقرر من مجلس الجامعة، وذلك على النحو التالي:
١. عميد شؤون الطلاب. رئيسا.
٢. أحد وكلاء عميد شؤون الطلاب. نائبا للرئيس.
٣. المدير التنفيذي لصندوق الطلبة . عضو وأمينا .
٤. ثلاثة من أعضاء التدريس في الجامعة من ذوي الاهتمام . أعضاء .
٥. ثلاثة من الطلبة ذوي الكفاءة والنشاط . أعضاء وفق الضوابط التي يقرها
مجلس الجامعة لاختيار الطلبة أعضاء في المجالس .
٦. أحد المتخصصين في الرعاية المالية أو المراجعة من الجامعة . عضوا .
ويكون تعيين الأعضاء في الفقرات (٥-٦-٢-٤) بترشيح عند الترشيح بين الكليات
كلما أمكن ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد