القانوني

Regulations governing student funds in universities for the year 2022

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/13/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف الصندوق إلى تقديم الدعم والخدمات للطلبة المتضمنة على وجه الخصوص: ١. تقديم الإعانات للطلابع. ٢. إقامة مشروعات استثمارية نافعة للطلبة أو المشاركة فيها كالمقاصف وأعمال الطباعة والنسخ والتصوير وتأمين الأدوات المكتبية والعلمية وما يماثلها من مشروعات. ٣. دعم الأنشطة الطلابية وتقديم الجوائز للمشاركين فيها. ٤. تنمية أموال الصندوق واستثمار الفائض منها بما يحقق أهداف الصندوق ويضمن الاستدامة المالية. الفصل الثالث: إدارة الصندوق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٥