Regulations governing student funds in universities for the year 2022
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/13/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالالفاظ والعبارات الآتية - أنما ورت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨/م) وتاريخ ٤/١٤١٤ه، أو نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٧/م) وتاريخ ٢/١٤١٤ه، ويشير الخطاب المعمول به في الجامعة.
الصندوق: صندوق إدارة الصندوق.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.
القرضا: مبلغ مالي يصرف للطلاب ويتم استرداده وفقا لأحكام هذه اللائحة.
الإعانة: مبلغ مالي يمنح للطلاب وفقا لأحكام هذه اللائحة ولا يتم استرداده.
الفصل الثاني: نشأة الصندوق ومقره وأهدافه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد