القانوني

Regulations governing student funds in universities for the year 2022

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/13/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالالفاظ والعبارات الآتية - أنما ورت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨/م) وتاريخ ٤/١٤١٤ه، أو نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٧/م) وتاريخ ٢/١٤١٤ه، ويشير الخطاب المعمول به في الجامعة. الصندوق: صندوق إدارة الصندوق. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق. القرضا: مبلغ مالي يصرف للطلاب ويتم استرداده وفقا لأحكام هذه اللائحة. الإعانة: مبلغ مالي يمنح للطلاب وفقا لأحكام هذه اللائحة ولا يتم استرداده. الفصل الثاني: نشأة الصندوق ومقره وأهدافه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٥