القانوني

Regulations governing student funds in universities for the year 2022

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/13/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للاجماع إنشاء الصندوق لدعم وخدمة الطلبة بالجامعة، ويكون له استقلال مالي وإداري وفق أحكام هذه اللائحة، ويصنف إنشاء صناديق فرعية في فروع الجامعة، ويرتبط الصندوق إداريا برئيس الجامعة، ويكون مقره في المركز الرئيسي للجامعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٥