Regulations governing student funds in universities for the year 2022
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/13/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للاجماع إنشاء الصندوق لدعم وخدمة الطلبة بالجامعة، ويكون له استقلال مالي وإداري وفق أحكام هذه اللائحة، ويصنف إنشاء صناديق فرعية في فروع الجامعة، ويرتبط الصندوق إداريا برئيس الجامعة، ويكون مقره في المركز الرئيسي للجامعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد