القانوني

Regulations governing student funds in universities for the year 2022

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/13/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، أو بناء على طلب أعضائه على الأقل، ويشترط لحصة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بما فيهم رئيس المجلس أو من ينبئبه، وتصدر القرارات بالغلبية أصوات الحاضرين، وعند تعادى يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس الاجتماع. وعلى عضو المتغرس تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع، وتعرض محاضر مجلس الإدارة على رئيس الجامعة للمصادقة عليها، وتعبر قرارات مجلس الإدارة نافذة ما لم يرد إليها اعتراض من رئيس الجامعة خلال (خمسة) يومما من تاريخ وصولها إليه وإذا اعترض عليها أعادها إلى مجلس الإدارة متضمنة توجيه نظره لرسائها من جديد، فإذا بقي المجلس على رأيه يقال القرار معتضى إليه مجلس الجامعة للبت فيه في أول جلسة عادية أو استثنائية، ومجلس الجامعة اعتماد القرار أو تعديله أو إلغائه وقراره ب ذلك نهائي. ٢. رئيس المجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت. ٣. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس والأعضاء الحاضرون، ويبلغ مجلس الإدارة هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها بالطريقة المناسبة. ٤. لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت عند حضوره، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. ٥. لا يجوز للعضو أن يقضي شيئا مما وفق عليه من أسرار المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٥