القانوني

Regulations governing student funds in universities for the year 2022

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/13/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين لإدارة الصندوق مدير تنفيذي - بترشيح من رئيس مجلس الإدارة وموافقة مجلس الإدارة. على أن يكون من المسؤولين من ذوي الخبرة في الشؤون المالية، ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ سياسة الصندوق وتطبيق لوائحه وإدارته وتصويره وانتظام العمل به والمحافظة على أمواله وممتلكاته، وله على الأحص مالي: ١. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بضوء أحكام هذه اللائحة. ٢. الإشراف على موظفي الصندوق وإدارة طبق للصلاحيات المخول له. ٣. الإشراف على الميزانية التقديرية والقوائم المالية وتقديما مجلس الإدارة به مواعيدها. ٤. إعداد مشروع السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية ورفعها إلى مجلس الإدارة. ٥. إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية تمهيدا لإقرارها من مجلس الإدارة. ٦. متابعة التسديد والرفع لمجلس الإدارة بالمتمثلين عن التسديد ومقترحات التحصيل المناسبة. ٧. الاحتفاظ بجميع الأوراق ذات القيمة ويسلم منها للمختص ماقتضيه حاجة العمل. ٨. الإشراف على أعمال الجرد الموهود والموجودات والسلف. ٩. القيام بما يكلفه به مجلس الإدارة من أعمال في حدود اختصاصه. الفصل الرابع: ميزانية الصندوق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٥