Regulations governing student funds in universities for the year 2022
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/13/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز إجراء مناقلات بين بنود الصرف أثناء السنة المالية، كما يجوز زيادة إجمالي تقدير المصروفات سواء كانت باستهداث مصروفات جديدة لم تكن مرجعة إلى الميزانية التقديرية، أو بزيادة اعتمادات قائمة باقتراح من المدير التنفيذي، وتوصية مجلس الإدارة، واعتمد مجلس الجامعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد