القانوني

Regulations governing student funds in universities for the year 2022

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/13/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز إجراء مناقلات بين بنود الصرف أثناء السنة المالية، كما يجوز زيادة إجمالي تقدير المصروفات سواء كانت باستهداث مصروفات جديدة لم تكن مرجعة إلى الميزانية التقديرية، أو بزيادة اعتمادات قائمة باقتراح من المدير التنفيذي، وتوصية مجلس الإدارة، واعتمد مجلس الجامعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٥