القانوني

Regulations governing student funds in universities for the year 2022

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/13/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختص مجلس الإدارة باقتراح السياسات العامة والإشراف على النواحي الفنية والإدارية والم المالية للصندوق واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها وعليه لمجلس : ١. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية للصدوق وأبى تعديلات عليها تمهيدا لإقرارها من مجلس الجامعة . ٢. دراسة سبل زيادة موارد الصندوق داخل الجامعة والتوصية بذلك لمجلس الجامعة . ٣. إعداد السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية والاستثمارية للصندوق لاتعتمادها من مجلس الجامعة وتوصيتها من رئيس الجامعة . ٤. التوصية بوجود المجلس والمهام والويات والتبرعات التي تقدم للمصدوق وفقا للأنظمة والتعليمات ورفعها بها إلى مجلس الجامعة . ٥. التوصية بمراجعة الحسابات الخارجية، ومجلس الجامعة تكليف مراجع الحسابات الخارجي للجامعة بمراجعة حسابات الصندوق . ٦. مناقشة الحسابات الختامية بعد مراجعتها من قبل مراجع الحسابات الخارجي تمهيدا لاعتمادها من مجلس الجامعة . الخارجي تنهيدا لاعتماده من مجلس الجامعة. ٨. التأكيد من تنفيذ الأعمال المتعلقة بالصندوق طبقا للاحتيه وميزانيته المعتمدة. ٩. التوصية بالموافقة على التعاقد مع موظفي ومتعاوني الصندوق والرفع بذلك لرئيس الجامعة للاعتماد. ١٠. اقتراح الأجور والبدلات والمكافآت واي ميزات أخرى للعاملين بالصندوق وفقا للأنظمة واللوائح الوظيفية والمبول بها في الجامعة، والرفع بذلك لرئيس مجلس الجامعة لإقرارها. ١١. رفع تقريري الصندوق تشاغل لمجلس الجامعة ووضعها المالي، كما يرفع تقريرا شاملا لمجلس الجامعة في نهاية كل سنة عما عن أعماله خلال العام. ١٢. مناقشة الموضوعات ذات الاختصاص التي يحييها إليه رئيس الجامعة أو يقترحها رئيس المجلس الإدارة أو أحد أعضائه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٥