Regulations governing student funds in universities for the year 2022
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/13/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الصرف من الصندوق لدعم الأنشطة الطلابية، وتقديم الجوائز للمشاركين والمتوفقين فيها وفقا للضوابط التالية:
١. يتقدم المسؤول عن النشاط بطلب إلى رئيس مجلس الإدارة مشفوعا بما يلي:
أ. الأنشطة التنفيذية ووقت تنفيذها.
٢. الميزانية التقديرية لتنفيذها مع إيضاح مبلغ التمويل من ميزانية الجامعة إن وجد والمطروح من الصندوق.
٣. التآكد من توفر المبلغ في ميزانية الصندوق تمهيدا لعرضه على مجلس الإدارة ليتم قبوله.
٤. يصرف المبلغ للمسؤول عن النشاط سلفة مؤقتة بعد موافقة مجلس الإدارة، مع أخذت ضمانات الإدارة، أو استقطاعها من راتبه ومستحقاته.
٥. يقدم المسؤول عن النشاط المستندات المؤيدة للصرف وما يؤيد تمويله ما قد يثبت من السلفة لحساب الصندوق للمدير التنفيذي وتقبل خلال خمسة عشر يوما تاريخ انقضاء الفتر
س. عدم إخلاء طرف المسؤول عن النشاط من الجامعة حتى يتم التأكد من سداد كامل السلفة.
٦. يجوز لرئيس مجلس الإدارة الصندوق في حال الاستعجال وتقبيله للمحالة:
صرف جزء من المدعم المطلوب قبل الغرض على مجلس الإدارة على مجلس الإدارة على المجلس بالتالي لاحق على الى
يتجاوز المبلغ (٢٠٪) من قيمة الدعم المطلوب، وتحدد القواعد التنفيذية الضوابط والإجراءات لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد