THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2022
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-15-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصحيح القرار أو تفسيره
تتولى الدائرة نفسها أو بناة على طلب أي من ذوي الشأن تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسائية. أما إذا وقع غموض أو إبهام في القرار، فلاي من ذوي الشأن أن يطلب من الدائرة تفسيره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد