THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2022
المادة الحادية والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-15-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القرار الوقتي
(1) للدائرة - بناء على طلب من المدعي - أن تصدر قرارا وقتيا ضد المتمم أو المدعى عليه بالمطالب من السفر أو إيقاع الحجز التخفضي على ممتلكاته بما في ذلك حساباته الاستثمارية والمصرفية أو منه اتحادية في السوق شراؤه، وذلك وفقا للإجراءات الآتية:
(2) إذا كان طلب القرار الوقتي من النيابة العامة قبل توجيه قرار إيهام إلى المتمم، فإلذاثر أن تصدر قرارها بالحجز التخفضي أو منع من السفر أو من التداول في السوق شراء مدأ لا تزيد على ثلاثين يوما، ويجوز للدائرة تمديد هذه المدة أو إلغائها بناء على طلب النيابة العامة بعد إعطائها المفرصة لإبداء ما لديه من دفوع وإفادات.
(٣) يجوز لمن صدر بشأنه القرار الداثرة الوقتي أن يتقدم بطلب إلغائه؛ وذلك بأن يودع لدى الدائرة لائحة يوضح فيها أوجوه دفعه، ومؤيدات إلغاء القرار الصادر بشأنه، وتبت الدائرة فيه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ إيداع لائحته، فإن رأت ما يستدعي تعديلا ملحوظا، أصدرت قرارا بذلك ويلغى أطراف النزاع به، وإن لم ترأ ما يستدعي تعديلا ملحوظا، أحالت اللائحة إلى لجنة الاستئناف للنظر فيها.
(ب) لا يترتب على تقديم طلب إلغاء القرار وقفي لأحكام الفقرة الفرعية (٣) من الفقرة (١) من هذه المادة وقف تنفيذ القرار الوقتي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد