القانوني

THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2022

المادة الثانية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-15-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رفع الحجز التحفظي للداثرة وفقا لتدريها وبناء على طلب ممن صدر ضده الحجز التحفظي المنصوص عليه في المادة الحادية والأربعون من هذه المادة أن تصدر قرارا برفعه، ولها أن تطلب منه بدلا من ذلك تقديم أي ضمانات تقبلها. الباب العاشر الاستئناف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠١