القانوني

THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2022

المادة الثالثة والثالثان
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-15-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترك الدعوى يجوز للدائرة اعتبار المدعىك تاركا لدعواه إذا طلبت منه الدائرة إجراء بخصوص دعواه ولم يستجيب لهذا الطلب في المهلة المحددة لوه أو خلالها يتم من تاريخ الطلب أطول، أو إذا تعذر تتبعيه على العنوان الذي حدده بصفية دعواه. وله حق طلب السير في هذه الدعوى يقدمه إلى الدائرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠١