THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2022
المادة الرابعة والثالثانساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-15-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
وقف السير الدعوى باتفاق أطرافها
يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق أطرافها على عدم السير فيها مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوما من تاريخ إقرار الاتفاق، وإذا لم يعود أطراف الدعوى السير فيها إلى الأيام العشرة التالية لنهائية الآجل، عند المدعىي تاركا دعواه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد