القانوني

THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2022

المادة الرابعة والثالثان
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-15-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وقف السير الدعوى باتفاق أطرافها يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق أطرافها على عدم السير فيها مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوما من تاريخ إقرار الاتفاق، وإذا لم يعود أطراف الدعوى السير فيها إلى الأيام العشرة التالية لنهائية الآجل، عند المدعىي تاركا دعواه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠١