THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2022
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-15-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المعاينة والسمع
إذا رأت الدائرة خلال المرافعة ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي، باشرت ذلك بنفسها
أو ندبت من يقوم به، ولما أن تكلف من تخاطر شهادة من ترى حاجة إلى سماع
شهادته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد