القانوني

THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2022

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-15-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المعاينة والسمع إذا رأت الدائرة خلال المرافعة ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي، باشرت ذلك بنفسها أو ندبت من يقوم به، ولما أن تكلف من تخاطر شهادة من ترى حاجة إلى سماع شهادته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠١