THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2022
المادة السابعة و الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-15-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
قرار اعتماد الدعوى الجماعية
(1) تصدر الدائرة قرارها باعتماد الدعوى الجماعية عند وصول عدد الطلبات التي تشترك في الأسس التنظيمية والوقائع بها وموضوع الطلبات إلى عشرة طلبات بحد أدنى خلال تسعين يوما من تاريخ إعلان قرار قبول طلب إيداع الدعوى الجماعية، شريطة أن تستوفي جميع تلك الطلبات الشروط الواجبة في طلب إيداع الدعوى الجماعية المؤرده - هذه الباب.
(2) دون الإخلال بأحكام الباب الثالث من هذه اللائحة، تعلن الأمانة العامة قرار اعتماد الدعوى الجماعية في سجل الدعاوى الجماعية، ويجب أن يتضمن القرار الأسس التنظيمية والوقائع مما وموضوع الطلبات التي قررت اعتمادها قبل الدعوى الجماعية، بالإضافة إلى ملخص الدعوى.
(3) يجوز لعدم إتمام إيداع الدعوى الجماعية فور صدور قرار اعتمادها بقيدها في سجل خاص بهذه الغرض وفقا لأحكام المادة السابعة.
(4) يجوز تقييم طلب إيداع الدعوى الجماعية خلال المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة مما لم تسرده الدائرة قرارا بميدد هذه المدة بحسب ما ترائه مناسبا وفقا للمتطلبات التي تتوافر لديها، ومن جميع الأحوال يجب أن لا تتجاوز المدة مائتين يوما من تاريخ إعلان إعلان قرار قبول طلب إيداع الدعوى الجماعية.
(5) في حال مضى المدة المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة بعد إعلان قرار قبول طلب إيداع الدعوى الجماعية دون تحقيق الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، تتدثر الدائرة الطلب مرفوضا وتصدر قرارا بذلك، ويستكمل المدعى المدعى إجراءات الدعوى بشكل فردي وفقا لأحكام هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد