القانوني

THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2022

المادة الثامنة والخامسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-15-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعلق الدعاوى القائمة والجديدة وانضمامها إلى الدعوى الجماعية (١) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب على الدائرة - بعد إعلان قرار قبول طلب إيداع الدعوى الجماعية وتقييمه في سجل الدعاوى الجماعية - أن تصدر قرارا من تلقاء نفسها تعلق بموجبه جميع الدعاوى المنظورة أمامها إلى الدعوى الجماعية - أن تصدر دعاوى (ب) يحق للمدعي خلال ثلاثين يوما من صدور قرار التعليق المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة أن يطلب من الدائرة عدم ضم دعواه إلى الدعوى الجماعية، ويجوز خلال مضي مدة المشاة إبلاغها به هذه الفقرة دون أن يطلب المدعي الدعوى، تصدر الدائرة قرارا بضم دعواه إلى الدعوى الجماعية والغاء هذه الدعوى الفردية. (ج) يجوز للدائرة أن رأى أن الأصل انطباقية والوقائع متطابقة مع ما أسس من الدعاوى الفردية المحددة لدى إيداع الدعوى الجماعية، أن تضم الدعوى التفردية والوقائع المتطابقة مع ما أسس به. (د) يجوز للمدعي الذي ضمن دعواه الفردية إلى الدعوى الجماعية قبل صدور قرار قبها من الدائرة. (ه) يجوز للمدائرة أن تتبع تلازم يوما من تاريخ ضم دعواه إلى الدعوى الجماعية بحيث ما تراه ملائمة. (و) يجوز للدائرة بحسب تقديرها أن تستبعد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص من أعضاء مجموعة المدعين بسبب عدم توافق دعواهم إلى الأسس النظمية أو الوقائع محل الدعوى الجماعية، وذلك في أي مرحلة تكون عليها الدعوى قبل صدور قرار فيها من الدائرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠١