THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2022
المادة السبتونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-15-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اعتراضي عليه يجوز للمدعي عليه في الدعوى الجماعية الاعتراض أمام الدائرة على قرارها باعتماد الدعوى الجماعية خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به، ويكون قرار الدائرة نهائيا في شأن اعتراض المدعي عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد