القانوني

THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2022

المادة السبتون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-15-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اعتراضي عليه يجوز للمدعي عليه في الدعوى الجماعية الاعتراض أمام الدائرة على قرارها باعتماد الدعوى الجماعية خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به، ويكون قرار الدائرة نهائيا في شأن اعتراض المدعي عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠١