القانوني

THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2022

المادة الثانية والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-15-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإعلام في سجل الدعاوى الجماعية: تعلن الأمانة العامة - بعد تعيين المدعي الرئيس - ما يلي في سجل الدعاوى الجماعية: (١) اسم المدعي الرئيس. (٢) اسم المدعي عليه في الدعوى الجماعية. (٣) رقم الدعوى الجماعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠١