القانوني

THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2022

المادة الرابعة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-15-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حضور المدعي الرئيس أو المحامي وغيابها: يحضر المدعي الرئيس أو المحامي معين من قبله لضور النظر الدعوى، فإذا غاب كلاهما عن جلسة النظر، فلذلك أثر أن توجل النظر إلى جلسة أخرى يعلن عن موعدها، فإذا غاب كلاهما عن الجلسة الأخرى من دون تقبله الدائرة، جاز لها الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها أو أن تأمر بتشغيلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠١