THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2022
المادة الرابعة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-15-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حضور المدعي الرئيس أو المحامي وغيابها:
يحضر المدعي الرئيس أو المحامي معين من قبله لضور النظر الدعوى، فإذا غاب كلاهما عن جلسة النظر، فلذلك أثر أن توجل النظر إلى جلسة أخرى يعلن عن موعدها، فإذا غاب كلاهما عن الجلسة الأخرى من دون تقبله الدائرة، جاز لها الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها أو أن تأمر بتشغيلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد