THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2022
المادة الثالثة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-15-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإعلام عن مواعيد الجلسات لأعضاء مجموعة المدعين:
يتم الإعلام في سجل الدعاوى الجماعية عن مواعيد الجلسات لأعضاء مجموعة المدعين دون الحاجة إلى أن تسلمهم في التبليغات وأوامر الاستدعاء الخاصة بالجلسات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد