القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20/ت/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب الاستناد إلى النظام الجغرافي الذي يعطي مساحة العقار وفقا لنظام مكاتور المستعرض العالمي، وفي حالة وجود العقار بين نطاقين جغرافيين، فيجب اعتماد النطاق الجغرافي الذي يقع فيه الجزء الأكبر من العقار، من حيث جمع الإحداثيات والمساحة الصادرة بشأنه. صفحة ٢١ من ٢٧ www.rega.gov.sa

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٧