القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022

المادة الحادية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20/ت/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لكل منطقة خارطة أو خرائط عقارية تبين العقارات الموجودة بما وارفها، ويعتمد إصدارها على قاعدة البيانات العقارية، وتحدث خرائط المناطق العقارية دوريا عند إجراء أنشطة المسح الجديدة، وفقا لأحكام النظام واللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٧