القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20/ت/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- لأغراض التسجيل العيني يكون للأراضي قياس علاقات حدودية علامات حدودية على الطبيعة، وذلك بتثبيت الزوايا والنقاط على طول الحدود أو بأي وسيلة فنية معتمدة، وفق معايير جهة الاختصاص، ما لم تكن الحدود معينة بواسطة حدود طبيعية، أو مبنية دائمة يمكن تحديدها بوضوح. ٢- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، يشترط وضع العلامات الحدودية بواسطة المسح، أو عند وجود قطع الأراضي قد غيبت علامات على الطبيعة بواسطة مساح، أو عند وجود زوال تلك العلامات. ٣- تشمل الحدود المبينة الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة: الجدران والأسوار القائمة على أرض الواقع، وحدود الشوارع والطرق التي تحدد نطاق الأراضي الفضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٧