Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022
المادة السادسة والأريعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20/ت/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجب تقديم البيانات الأولية بعد تنفيذ أي رفع مساحي ميداني أرضي، مصحوبة ببطاقة وصف للأشطة المفقودة، وفق الآتي:
أ - نوع وطراز الجهاز المستخدم.
ب - تاريخ ووقت الرصد.
ج - شكة محطات الرصد المرجعية أو نقاط الاتصال للمشكات العامة.
الرؤية 2030
الهيئة العامة للعقار
REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY
المستخدمة في عملية الرصد.
- موقع الرصد (اسم المدينة، واسم الحي).
- إحداثيات مركز منطقة العمل في نظام المرجع الجيوديسي المعتمد.
و- اسم المساح و رقم الرخصة واسم الشركة التي تجري أعمال المسح.
٢- يجب الالتزام بالحد الأدنى من الدقة الأفقية النسبية في جميع أنشطة المسح الميداني.
المجدول رقم (٣) الثاني:
السلسلة
الدقة الأفقية النسبية للموقع
مقاسه (متر)
جدول رقم (٣): المعايير الخاصة بالدقة الأفقية النسبية في المسح الميداني
٣- تطبق المعايير الواردة في الجدول رقم (٣) أعلاه أو معايير أفضل في كل من:
أ- أعمال المسح الأرضي للأراضي الفضاء.
ب- المنازعات العقارية:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد