القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022

المادة السادسة والأريعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20/ت/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجب تقديم البيانات الأولية بعد تنفيذ أي رفع مساحي ميداني أرضي، مصحوبة ببطاقة وصف للأشطة المفقودة، وفق الآتي: أ - نوع وطراز الجهاز المستخدم. ب - تاريخ ووقت الرصد. ج - شكة محطات الرصد المرجعية أو نقاط الاتصال للمشكات العامة. الرؤية 2030 الهيئة العامة للعقار REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY المستخدمة في عملية الرصد. - موقع الرصد (اسم المدينة، واسم الحي). - إحداثيات مركز منطقة العمل في نظام المرجع الجيوديسي المعتمد. و- اسم المساح و رقم الرخصة واسم الشركة التي تجري أعمال المسح. ٢- يجب الالتزام بالحد الأدنى من الدقة الأفقية النسبية في جميع أنشطة المسح الميداني. المجدول رقم (٣) الثاني: السلسلة الدقة الأفقية النسبية للموقع مقاسه (متر) جدول رقم (٣): المعايير الخاصة بالدقة الأفقية النسبية في المسح الميداني ٣- تطبق المعايير الواردة في الجدول رقم (٣) أعلاه أو معايير أفضل في كل من: أ- أعمال المسح الأرضي للأراضي الفضاء. ب- المنازعات العقارية:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٧