القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022

المادة الثامنة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20/ت/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1 - لا يجوز الاشتراك في أي من الأعمال المساحية أو إجراءات التسجيل العقاري الأول في الأحوال الآتية: أ - إذا كان له صلة قريبة أو مصاهرة ثالثة بأي من ملاك العقار. ب - إذا كان له أو زوجته أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة خاصة مع أحد ملاك العقار. ج - إذا كان ذاتا أو مدنيا لأي من ملاك العقار. الهيئة العامة للعقار REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY د - التعامل بالبيع أو الشراء على العقارات المقرام بأعمال المسح أو التسجيل، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. ٢ - يجب التعهد بالإفصاح عن أي مصالح يمتلك أن تؤدي إلى إثارة الشكوك حول الهيئة أو الاستقلال. ٣ - إذا استجد أي من تلك الظروف أو الم labasat أنهاء العمل فيجب عليه الإفصاح كتابة وبشكل فوري بأي تغيير يطرأ. الباب الثالث الأحكام الخامسة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٧