Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022
المادة الثامنة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20/ت/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1 - لا يجوز الاشتراك في أي من الأعمال المساحية أو إجراءات التسجيل العقاري الأول في الأحوال الآتية:
أ - إذا كان له صلة قريبة أو مصاهرة ثالثة بأي من ملاك العقار.
ب - إذا كان له أو زوجته أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة خاصة مع أحد ملاك العقار.
ج - إذا كان ذاتا أو مدنيا لأي من ملاك العقار.
الهيئة العامة للعقار
REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY
د - التعامل بالبيع أو الشراء على العقارات المقرام بأعمال المسح أو التسجيل، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
٢ - يجب التعهد بالإفصاح عن أي مصالح يمتلك أن تؤدي إلى إثارة الشكوك حول الهيئة أو الاستقلال.
٣ - إذا استجد أي من تلك الظروف أو الم labasat أنهاء العمل فيجب عليه الإفصاح كتابة وبشكل فوري بأي تغيير يطرأ.
الباب الثالث
الأحكام الخامسة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد