Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022
المادة التاسعة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20/ت/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - مع مراعاة المادة (السابعة والثلاثين)، يشترط احتياج المسجل العقاري (الدورة التأهيلية للمسجل العقاري) ومعادل لا يقل عن (٧٠٪).
٢ - يمنح المرخصون من وزارة المسجل العقاري بعد اجتياز الدورة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد