القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022

المادة التاسعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20/ت/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - مع مراعاة المادة (السابعة والثلاثين)، يشترط احتياج المسجل العقاري (الدورة التأهيلية للمسجل العقاري) ومعادل لا يقل عن (٧٠٪). ٢ - يمنح المرخصون من وزارة المسجل العقاري بعد اجتياز الدورة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٧