القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022

المادة السابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20/ت/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تقوم هيئة بإشغال الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العقاري وتقسيمه حسب المناطق والمبدن في المملكة. ٢- يشترط للقيد في هذا السجل ما يلي: أ- أن يكون مرخصا من الجهة ذات الاختصاص. صفحة ٢٥ من ٢٧ www.rega.gov.sa رؤية الهيئة العامة للعقار REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY ب - أن يجتاز البرنامج التأهيلي للمساحين خطب بتطبيق نظام التسجيل العقاري للعقار. ج - خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في أعمال المساحة. 3 - تجدد قيد في سجل ممارسي الأعمال المتعلقة بالتسجيل العقاري بثلاث سنوات، يتم تجديدها بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن قبل انتهاء الأشهر ثلاثة أشهر على الأقل. 4 - مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، تقوم الهيئة بتعليق أو طرد المساحين من سجل ممارسي الأعمال المتعلقة بالتسجيل العقاري في حال ثبوت قيامهم بسلوك احتيالي أو ارتكاب مخالفة جسيمة. 5 - يجب على المساح إرفاق مستندات وملاحظات أفيئة عن الشكاوى، وذلك خلال المدة المحددة في الطلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٧