القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022

المادة الخاصة والأريعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20/ت/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - بعد محضر يسمى (محضر المساحة الميدانية)، ويضم وصفا للعقار حسب النموذج المخصص لذلك، ويشمل على ما يلي: أ - رقم المحضر وتاريخه. ب - رقم قرار الهيئة بإعلان المنطقة العقارية وتاريخه. ج - رقم العقار، ورقم البلوك، ورقم المخطط، واسم الحي. د - حدود العقار وإحداثياته وأطواله ومساحته، وتاريخ المسح. ه - وصف العقار وما عليه من بناء وغراس - إن أمكن-. و - اسم المكتب المساحي، وأسماء فريق المهندسين، والمساحين. ٢ - يجوز للهيئة اعتماد نماذج الإلكترونية محاضر الأعمال الميدانية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٧