Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022
المادة الخاصة والأريعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20/ت/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - بعد محضر يسمى (محضر المساحة الميدانية)، ويضم وصفا للعقار حسب النموذج المخصص لذلك، ويشمل على ما يلي:
أ - رقم المحضر وتاريخه.
ب - رقم قرار الهيئة بإعلان المنطقة العقارية وتاريخه.
ج - رقم العقار، ورقم البلوك، ورقم المخطط، واسم الحي.
د - حدود العقار وإحداثياته وأطواله ومساحته، وتاريخ المسح.
ه - وصف العقار وما عليه من بناء وغراس - إن أمكن-.
و - اسم المكتب المساحي، وأسماء فريق المهندسين، والمساحين.
٢ - يجوز للهيئة اعتماد نماذج الإلكترونية محاضر الأعمال الميدانية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد