Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20/ت/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز استخدام البيانات المتعلقة بالأعمال المساحية المعتمدة من جهة الاختصاص دون قيود.
صفحة ٢٣ من ٢٧
www.rega.gov.sa
الهيئة العامة للعقار
REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY
المادة تلك الأعمال، وذلك وفق ما يلي:
أ - أن تكون تلك البيانات معتمدة من جهة مختصة للقيام بها.
ب - موافقة البيانات لصك الملكية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد