القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20/ت/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز استخدام البيانات المتعلقة بالأعمال المساحية المعتمدة من جهة الاختصاص دون قيود. صفحة ٢٣ من ٢٧ www.rega.gov.sa الهيئة العامة للعقار REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY المادة تلك الأعمال، وذلك وفق ما يلي: أ - أن تكون تلك البيانات معتمدة من جهة مختصة للقيام بها. ب - موافقة البيانات لصك الملكية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٧