Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20/ت/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يشكل في الطبيعة خليا لتسجيل العقار، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة أو من ينباه،
وسته أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يبنون بقرار من المسؤول الأول، ويتولى اللجنة المهام التالية:
الثالثة:
أ - اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتسجيل العقاري.
ب - اقتراح تحديد المائط العقارية، واقتراح اللازمة للتنفيذ.
ج - إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها تطوير أنظمة التسجيل العقاري، والأنظمة التقنية والفنية ذات الصلة، بما يضمن استخدام أحدث التقنية والمعلومات لتنفيذ
أحكام هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد