القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20/ت/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يشكل في الطبيعة خليا لتسجيل العقار، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة أو من ينباه، وسته أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يبنون بقرار من المسؤول الأول، ويتولى اللجنة المهام التالية: الثالثة: أ - اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتسجيل العقاري. ب - اقتراح تحديد المائط العقارية، واقتراح اللازمة للتنفيذ. ج - إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها تطوير أنظمة التسجيل العقاري، والأنظمة التقنية والفنية ذات الصلة، بما يضمن استخدام أحدث التقنية والمعلومات لتنفيذ أحكام هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٧