Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20/ت/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يقدم طلب تصحيح الأخطاء المادية من أي ذي مصلحة، ويشمل الطلب:
أ - رقم العقار.
صفحة ٤ من ٧
www.rega.gov.sa
رؤية 2030
الهيئة العامة للمهار
REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY
ب - صفة طالب التصحيح.
ج - الخطأ المراد تصحيحه والمستندات اللازمة لذلك.
٢ - بعد محضر التصحيح ويرفق ملف صحيفة العقار ويشمل على ما يلي:
أ - رقم المحضر وتاريخه.
ب - رقم العقار.
ج - ذكر الخطأ وسيبه؛ وكيفية التصحيح إليه.
د - الإجراء المتبع لتصحيحه.
٣ - تقوم الهيئة بتصحيح الأخطاء المادية إذا تبين لها ذلك دون تقديم صورة، وبعد محضر بذلك وفق الفقرة (٢) من هذه المادة.
٤ - يعتمد المسجل العقاري تصحيح الأخطاء المادية.
٥ - لا يقر تصحيح الأخطاء المادية في بيانات السجل العقاري بما يضمن التعقب ومعرفة ما تم تصحيحه، ومن قام بالتصحيح.
٦ - تشعر الهيئة ذوي الشأن الاعتراض على التصحيح، بأي من الطرق المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من العلاحة.
٨ - يقع لدى الشأن الاعتراض على التصحيح خلال ثماني يوما من تاريخ الإشعار بإجراء التصحيح.
صفحة ٥ من ٢٧
www.rega.gov.sa
الهيئة العامة للعقار
REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد