القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20/ت/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يقدم طلب تصحيح الأخطاء المادية من أي ذي مصلحة، ويشمل الطلب: أ - رقم العقار. صفحة ٤ من ٧ www.rega.gov.sa رؤية 2030 الهيئة العامة للمهار REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY ب - صفة طالب التصحيح. ج - الخطأ المراد تصحيحه والمستندات اللازمة لذلك. ٢ - بعد محضر التصحيح ويرفق ملف صحيفة العقار ويشمل على ما يلي: أ - رقم المحضر وتاريخه. ب - رقم العقار. ج - ذكر الخطأ وسيبه؛ وكيفية التصحيح إليه. د - الإجراء المتبع لتصحيحه. ٣ - تقوم الهيئة بتصحيح الأخطاء المادية إذا تبين لها ذلك دون تقديم صورة، وبعد محضر بذلك وفق الفقرة (٢) من هذه المادة. ٤ - يعتمد المسجل العقاري تصحيح الأخطاء المادية. ٥ - لا يقر تصحيح الأخطاء المادية في بيانات السجل العقاري بما يضمن التعقب ومعرفة ما تم تصحيحه، ومن قام بالتصحيح. ٦ - تشعر الهيئة ذوي الشأن الاعتراض على التصحيح، بأي من الطرق المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من العلاحة. ٨ - يقع لدى الشأن الاعتراض على التصحيح خلال ثماني يوما من تاريخ الإشعار بإجراء التصحيح. صفحة ٥ من ٢٧ www.rega.gov.sa الهيئة العامة للعقار REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٧