Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20/ت/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- لا يجوز الاطلاع على صحيفة العقار إلا لأغراض:
أ- مالك الحق أو من يمثله نظاما.
ب- الوارث عن مورثه.
ج- الحاكم والجهات القضائية.
د- الجهات الحكومية ذات العلاقة.
٢- يجب أن تكون الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية واردة بطب رسمي، ويجوز الربط الإلكتروني مع أي جهة قضائية أو حكومية لتفعيل الاطلاع الإلكتروني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد