القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20/ت/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- لا يجوز الاطلاع على صحيفة العقار إلا لأغراض: أ- مالك الحق أو من يمثله نظاما. ب- الوارث عن مورثه. ج- الحاكم والجهات القضائية. د- الجهات الحكومية ذات العلاقة. ٢- يجب أن تكون الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية واردة بطب رسمي، ويجوز الربط الإلكتروني مع أي جهة قضائية أو حكومية لتفعيل الاطلاع الإلكتروني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٧