القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20/ت/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تقتترح اللجنة العليا للتسجيل الحي العقار الجهة المعنية بتوفير التصرفات العقارية في المنطقة العقارية المعلنة والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل الحي الأول، ويضمن ذلك في قرار الإعلان الخاص بالمنطقة العقارية. ٢ - يحل من انتقال له الحق العقاري خلال فترة إجراءات التسجيل الحي الأول. من هذه المادة - محل المالك السابق في استكمال إجراءات التسجيل الحي الأول. صفحة ٨ من ٢٧ www.rega.gov.sa

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٧