القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20/ت/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - مع مراعاة الفقرة (٥) من المادة (العاشرة) من اللائحة يجوز تسجيل العقارات دون تقديم ذوي الشأن بطلب التسجيل، إذا توفرت بيانات صكوك الملكية مستوفية للمتطلبات النظامية وأكملت البيانات البيوماتية للعقار. ٢ - تشعر الهيئة ذوي الشأن بقيامها بالتسجيل بأي من الطرق المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من اللائحة. صفحة ص ٧٩ www.rega.gov.sa

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٧