Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20/ت/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - مع مراعاة الفقرة (٥) من المادة (العاشرة) من اللائحة يجوز تسجيل العقارات دون تقديم ذوي الشأن بطلب التسجيل، إذا توفرت بيانات صكوك الملكية مستوفية للمتطلبات النظامية وأكملت البيانات البيوماتية للعقار.
٢ - تشعر الهيئة ذوي الشأن بقيامها بالتسجيل بأي من الطرق المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من اللائحة.
صفحة ص ٧٩
www.rega.gov.sa
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد