Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20/ت/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشأ في السجل العقاري صحيفة لكل عقار عند تسجيله، تتضمن ما يلي:
١- رقم العقار.
٢- البيانات التخطيطية للعقار وتشمل على سبيل المثال: (رقم المخطط، رقم القطعة، البلوك).
٣- بيانات موقع العقار وتشمل على سبيل المثال: (اسم الحي، والممدينة).
٤- حدود العقار، وأطواله، ومساحته.
٥- رقم صك التملك السابق وتاريخه ومصدره.
٦- الحقوق العينية وملكيها وبيانها، ونسبية تملكهم.
صفحة ١٥ من ٢٧
www.rega.gov.sa
٧ - أوصاف العقار وشمول على سبيل المثال: (البناء أو الملحقات الثابتة أو المزورات أو المضافة) أو
المصانع أو المنشآت الأخرى كالمصانع والمطارات وخطوط الكهرباء والأنابيب وغيرها) -
إن وجدت.
٨ - بيانات المتعلقة بالعقار واستعمالاته وتشمل على سبيل المثال: (رخص إنشاء
المباني أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها وغيرها) - إن وجدت.
٩ - تاريخ التسجيل العيني الأول في السجل العقاري وتاريخ النشر في قوائم الملاك.
١٠ - قيمة انتقال الحق العيني - إن وجد -
١١ - تسلسل مالي الحقوق العينية بعد التسجيل الأول.
١٢ - الصحائف العقارية المتفرعة - إن وجدت -
١٣ - بيان ما للعقار من حقوق والتزامات، وتاريخ أحصائها.
١٤ - صورة مصغرة خارطة النهائية، توضح فيها الانكسارات أركانها، وبسطحي
وإتجاهها، والانكسار والطول الإجمالي لكل ضلع، وإحداثيات أركانها، وبسطحي
من ذلك الوحدات العقارية الفرزة.
١٥ - اسم المسجل العقاري للحقوق العينية وتاريخ تسجيله.
١٦ - بيان القيود المانعة من التصرف في العقار، وأسبابها، ومستند ذلك.
١٧ - التأشيرات الواجب تدنيها في السجل العقاري وفق أحكام النظام واللائحة.
١٨ - الأحكام النهائية الواجب تضمينها في السجل العقاري وفق أحكام النظام واللائحة.
صفحة ١١ من ٢٧
الهيئة العامة للعقار
REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY
١٩ - ملف خاص ترف بكافة المستندات المتعلقة بالعقار، ومنها على سبيل المثال
(المخططات الهندسية و رخص البناء و شهادة التقييم والتشمين و وثائق التأمين
وخوها).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد