القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20/ت/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشأ في السجل العقاري صحيفة لكل عقار عند تسجيله، تتضمن ما يلي: ١- رقم العقار. ٢- البيانات التخطيطية للعقار وتشمل على سبيل المثال: (رقم المخطط، رقم القطعة، البلوك). ٣- بيانات موقع العقار وتشمل على سبيل المثال: (اسم الحي، والممدينة). ٤- حدود العقار، وأطواله، ومساحته. ٥- رقم صك التملك السابق وتاريخه ومصدره. ٦- الحقوق العينية وملكيها وبيانها، ونسبية تملكهم. صفحة ١٥ من ٢٧ www.rega.gov.sa ٧ - أوصاف العقار وشمول على سبيل المثال: (البناء أو الملحقات الثابتة أو المزورات أو المضافة) أو المصانع أو المنشآت الأخرى كالمصانع والمطارات وخطوط الكهرباء والأنابيب وغيرها) - إن وجدت. ٨ - بيانات المتعلقة بالعقار واستعمالاته وتشمل على سبيل المثال: (رخص إنشاء المباني أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها وغيرها) - إن وجدت. ٩ - تاريخ التسجيل العيني الأول في السجل العقاري وتاريخ النشر في قوائم الملاك. ١٠ - قيمة انتقال الحق العيني - إن وجد - ١١ - تسلسل مالي الحقوق العينية بعد التسجيل الأول. ١٢ - الصحائف العقارية المتفرعة - إن وجدت - ١٣ - بيان ما للعقار من حقوق والتزامات، وتاريخ أحصائها. ١٤ - صورة مصغرة خارطة النهائية، توضح فيها الانكسارات أركانها، وبسطحي وإتجاهها، والانكسار والطول الإجمالي لكل ضلع، وإحداثيات أركانها، وبسطحي من ذلك الوحدات العقارية الفرزة. ١٥ - اسم المسجل العقاري للحقوق العينية وتاريخ تسجيله. ١٦ - بيان القيود المانعة من التصرف في العقار، وأسبابها، ومستند ذلك. ١٧ - التأشيرات الواجب تدنيها في السجل العقاري وفق أحكام النظام واللائحة. ١٨ - الأحكام النهائية الواجب تضمينها في السجل العقاري وفق أحكام النظام واللائحة. صفحة ١١ من ٢٧ الهيئة العامة للعقار REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY ١٩ - ملف خاص ترف بكافة المستندات المتعلقة بالعقار، ومنها على سبيل المثال (المخططات الهندسية و رخص البناء و شهادة التقييم والتشمين و وثائق التأمين وخوها).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٧