القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20/ت/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- ملاك العقارات الواقعة خارج نطاق المنطقة طلب تسجيل عقاراتهم في السجل العقاري وفق التالي: أ- التقدم بطلب إعلان موقعه عقارهم بمنطقة عقارية وفق الاشتراطات اللازمة للإعلان. ب- تقديم بيانات جيوكيميائية مطابقة للمواصفات الجيوكيميائية المعمول بها في التسجيل العقاري. أولا، للموقع المعلن. ج- أن يكون المالك-عدا العقارات المملوكة لسلك ملكية مستوفى للمتطلبات النظامية. ٢- تقوم الهيئة بدراسة الطلب والنظر في إعلان المنطقة التي يدخل في نطاقها العقار بمنطقة عقارية، واستكمال إجراءات الإعلان والتسجيل وفق أحكام النظام والإلغاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٧