Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20/ت/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- ملاك العقارات الواقعة خارج نطاق المنطقة طلب تسجيل عقاراتهم في السجل العقاري وفق التالي:
أ- التقدم بطلب إعلان موقعه عقارهم بمنطقة عقارية وفق الاشتراطات اللازمة للإعلان.
ب- تقديم بيانات جيوكيميائية مطابقة للمواصفات الجيوكيميائية المعمول بها في التسجيل العقاري.
أولا، للموقع المعلن.
ج- أن يكون المالك-عدا العقارات المملوكة لسلك ملكية مستوفى للمتطلبات النظامية.
٢- تقوم الهيئة بدراسة الطلب والنظر في إعلان المنطقة التي يدخل في نطاقها العقار بمنطقة عقارية، واستكمال إجراءات الإعلان والتسجيل وفق أحكام النظام والإلغاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد